خضوع أرباح السمسرة لوعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والقائم بعمل السمسرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. الحكم كاملاً
|
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته إلا عن نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه. الحكم كاملاً
|
مبالغ السمسرة أو العمولة. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولو كان الممول الذي دفعت له لا يمتهن السمسرة أو الأشغال بالعمولة بل يقوم بها بصفة عارضة . الحكم كاملاً
|
صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري. الحكم كاملاً
|
أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة . الحكم كاملاً
|
تمام الصفقة نتيجة لسعي السمسار ووساطته. استحقاق السمسار للأجر. لا يحول دون ذلك فسخ العقد أو إبطاله لسبب يجهله السمسار أو طرأ بعد تمام العقد. الحكم كاملاً
|